السؤال:
ما حكم من لم ينو العمرة، ودخل مكة وعندما خلّص عمله، عزم على العمرة، هل عليه أن يرجع للميقات أو يحرم من مسجد عائشة؟
الجواب:
إن كان كما ذكر السائل حين دخوله لا يقصد العمرة أصلا، إنما يريد قضاء عمله أو زيارة ونحو ذلك، ثم إنه بدا له أن يعتمر: فليعتمر من الحِلّ، ولا يلزم من مسجد عائشة الذي بالتنعيم.
وأما إن كان حين مرَّ بالميقات ينوي العمرة ولكن يريد أن يقدم عملًا أو زيارة ونحو ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي جاوزه، وإلا لزمه دم عند الجمهور لتفويت الواجب وهو الإحرام من الميقات.
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في شأن المواقيت: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ».
قال القرطبي في المفهم: فأما من جاوز الميقات غير مريد للإحرام، ثم بدا له في النسك، فجمهور العلماء: على أنه يُحرم من مكانه، ولا شيء عليه. انتهى المراد.
وقال ابنُ دقيق العيد في فوائد الحديث من شرحه على العمدة: الخامسة: قوله «ممَّن أراد الحج والعمرة»، يقتضي تخصيص هذا الحكم بالمريد لأحدهما، وأنّ مَن لم يُرد ذلك إذا مرّ بأحد هذه المواقيت لا يلزمه الإحرام، وله تجاوزها غير مُحرم انتهى المراد.
والله تعالى أعلم.